اتخذ رئيس البرلمان المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني قرارا استثنائيا غير مسبوق بإحالة قانوني محاكمة الوزراء لعامي 1956 و1958 للجنة التشريعية، وهو ما قد يقود الرئيس المخلوع إلى حبل المشنقة
يأتي هذا القرار تمهيدا لإحالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للمحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال في القيام بمهام الوظيفة والتسبب في مقتل 70 شخص على الأقل في مذبحة بورسعيد، وقد يستخدم هذان لمحاكمة الرئيس المخلوع وقد تصل العقوبة إلى الإعدام
فقانون عام 1956 يختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ويطبق بأثر رجعي، وقانون 1958 يختص بمحاكمة الوزراء، وفي حال تفعيل اللجنة لأي من هذين القانونين، فإن التعديل سيطال الرئيس المخلوع وسيحدث وسيحدث تحولا كبيرا في محاكمته الحالية، حيث يمكن محاكمته بموجب قانون 1956 بتهمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، ووقف كل أو بعض أحكام الدستور، أو تعديله دون اتباع الإجراءات اللازمة
وقد أوضح المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أن عقوبة هذه الجرائم المذكورة تصل إلى الإعدام، حيث أن قانونا عامى ١٩٥٦ و١٩٥٨ يعاقبان على أفعال وجرائم تتعلق بالفساد السياسى، تبدأ من الأشغال الشاقة المؤقتة، وتتصاعد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام
وأشار خروب إلى أن الجرائم الواردة فى قانون 1956 أو 1958 تطبق على المسؤولين السابقين الذين اركتبوا الجرائم المنصوص عليها، لكن إذا أصدر المجلس قوانينا جديدة، فإنها لن تطبق عليهم، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، وفقا للعربية نت
يذكر أن قانون 1956 يحمل رقم ٢٤٧ وهو يختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وتعاقب المادة السادسة منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهورى، إلا أنه ألغيت منه المواد الخاصة بمحاكمة الوزراء فقط، بسبب الوحدة بين مصر وسوريا في عام 1958، حيث صدر قانون جديد بشان محاكمة الوزراء إلا أنه صار معطلا بسبب الانفصال
ويرى فقهاء القانون أنه يجب تعديل قانون 1958 بحيث يتم محاسبة الوزراء، حيث أكد المستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق ورئيس اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشوري سابقا، ينبغي تعديله علي النحو الصحيح والأمثل حيث إنه قائم علي أساس وحدة بين بلدين وبالتالي القضاء المختلط والادعاء المختلط ومن الضروري البحث عن صيغة ملائمة دستورية وقانونية
يذكر أن قانون 1958 يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
أحدث أقدم